جاءت المادة (16) من نظام ديوان
المراقبة العامة بإلزام جميع الوزارات والمصالح الحكومية ، والمؤسسات
العامة والبلديات ، أن تجيب ديوان المراقبة على ملاحظاته وتقع مسئولية أي
تأخير في ذلك على مدير الإدارة المالية أو رئيس الفرع أو الإدارة المسئولة
عن الملاحظات . ويعتبر أي تأخير في إعداد الإجابة بمثابة إهمال تنطبق عليه
الجزاءات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين . عند ذلك يطلب ديوان
المراقبة من هيئة الرقابة والتحقيق إجراء التحقيق اللازم مع الموظف المسئول
فور إشعاره بحصول التأخير.
وقبل ذلك يبلغ الديوان ملاحظاته إلى الجهة المختصة ويطلب منها اتخاذ
الإجراءات اللازمة وعلى الجهة أن تخبر الديوان بما اتخذته خلال مدة أقصاها
شهر من تاريخ إبلاغها بالاستناد إلى المادة (11) من نظام
ديوان المراقبة وافترضت المادة(12) منه مسئولية مدير الشئون المالية
الشخصية عن ذلك / أو من يقوم مقامه في حالتين هما :
1- أية مخالفة لأحكام المادة (الحادية عشرة) من نظام ديوان المراقبة.
2- تأخر إرسال البيانات المطلوبة والتقارير الدورية إلى الديوان عن
مواعيدها المحددة.
ما لم يثبت أن شخصاً بعينه هو المسئول .
ولهذا يحيل ديوان المراقبة إلى هيئة الرقابة والتحقيق طلبات متتالية
للتحقيق مع المخالفين ومن ذلك ما أحاله أخيرا من عدد من القضايا التي أعدت
لها الهيئة برنامجا مكثفا لمتابعتها واستكمال إحالتها إلى التحقيق وسماع ما
لدى المدعى عليهم واتخاذ ما يقضي به النظام من محاسبة المقصر.
1429/04/08هـ